العلامة الحلي

466

مختلف الشيعة

وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ( 1 ) . احتج المانع : بما رواه ربعي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل ( 2 ) . وعن محمد بن الفضيل عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ( 3 ) . والجواب : الحمل على شهادتهن منفردات ، أو نقول بالموجب ، فأنا لا نثبت القود بشهادتهن ، بل نوجب الدية . تذنيب : المشهور اعتبار شهادة الرجال معهن ، فلا تقبل شهادتهن في الجنايات على الانفراد . وقال أبو الصلاح : وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو الجراح ، والمرأة الواحدة في الربع ( 4 ) . وهو غريب . والمعتمد الأول ، عملا بأصالة البراءة . الرابع : الحدود ، قال الشيخ في النهاية : وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم ، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا ، وإن شهد رجلان

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ذيل الحديث 713 وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 25 ج 18 ص 263 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 716 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 27 ج 18 ص 263 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 260 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 439 .